وإذا دفع إليه ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان فقيرا
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا دُفع إليه) أي: الغارم (ما يقضي به دينه، لم يجز) له (صَرْفه في غيره، وإن كان فقيرًا) لأنه إنما يأخذ أخذًا مراعى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.