وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي به دينه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن دُفع إلى الغارم) من الزكاة (لفقره، جاز أن يقضي به دينه) لملكه إياه ملكًا تامًّا.
إذا تقرر ذلك؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.