فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن دُفع إلى الغارم) من الزكاة (لفقره، جاز أن يقضي به دينه) لملكه إياه ملكًا تامًّا.

إذا تقرر ذلك؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.