فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُدفع إليه دفعًا مراعى) فإن صرفه في الغزو، وإلا، ردَّه. (فيُعطى) الغازي (ثمن السلاح، و) ثمن (الفرس، إن كان فارسًا، وحُمُولته) أي: ما يحمله من بعير ونحوه (و) ثمن (درعه؛ وسائر ما يحتاج إليه) من آلات، ونفقة ذهاب وإقامة بأرض العدوِّ، ورجوع إلى بلده

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.