ويتمم لم أخذ من الديوان دون كفايته من الزكاة
كشاف القناعالبهوتي
(ويُتمَّم لمن أخذ) من الغزاة (من الديوان دون كفايته من الزكاة) فيُعطى منها تمام كفايته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.