فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو مسح رأسه ثم حلقه) لم يؤثر (أو غسل عضوًا ثم قطع منه جزءًا أو جلدة لم يؤثر، لأنه ليس ببدل عما تحته)

٥٠٩

بخلاف الجبيرة والخف، ولكن رأيت عن ابن رجب: استحب أحمد أنه إذا حلق رأسه، أو قلم أظفاره، أو قص شاربه بعد الوضوء أن يمسه بالماء، ولم يوجبه. وحكي وجوبه عن ابن جرير الطبري .

٥١٠

ومن أوجبه ألحقه بخلع الخف بعد مسحه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.