وإن تطهر بعد ذلك غسل ما ظهر
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تطهر بعد ذلك) أي: بعد حلق رأسه أو قطع جزءًا أو جلدة من عضو (غسل) أو مسح (ما ظهر) ؛ لأن الحكم صار له دون الذاهب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.