فلو اقتصر على صنف منها أو واحد منه أجزأه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو اقتصر) ربُّ المال في دفع الزكاة (على صنف منها) أي: من الأصناف الثمانية (أو) اقتصر على (واحد منه، أجزأه) ذلك، نص عليه ، وهو قول عمر وحذيفة ، وابن عباس ؛ لقوله تعالى:{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} الآية ، ولحديث معاذ حين بعثه - صلى الله عليه وسلم - لليمن ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لقَبيصة:"أقِمْ عندَنَا حتى تَأتيَنَا الصدَقةُ، فنأمُرَ لكَ بِهَا". وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر ،
٣٬٩١٤
ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد،
تعليق
ولما فيه من العسر، وهو منفي شرعًا، والآية إنما سِيقت لبيان من تُصْرَف إليه، لا لتعميمهم، وكالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.