ولا يجزئ دفعها إلى من تلزمه مؤنته من أقاربه ممن يرثه: بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء كأخ وبن عم ما لم يكونوا عمالا أو غزاة أو مؤلفة أو مكاتبين أو أبناء سبيل أو غارمين لذات البين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجزئ دفعها) أي: الزكاة (إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه) أو مواليه (ممن يرثه بفرض أو تعصيب نسب (٤) ، أو ولاء كأخ وابن عم) وعتيق، لغناه بوجوب النفقة؛ ولأن نفعها يعود إلى الدافع، لكونه يسقط النفقة عنه كعبده (ما لم يكونوا عُمَّالًا، أو غُزاة، أو مؤلَّفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، أو غارمين لذات البين) قال المجد: لا تختلف الرواية أنه يعطى لغير النفقة الواجبة نحو كونه غارمًا، أو مكاتبًا، أو ابن سبيل،
٣٬٩٣٥
بخلاف عمودي النسب، لقوة القرابة، انتهى.
٣٬٩٣٦
وأما إذا كانوا عمَّالًا أو غُزاة أو مؤلَّفة، فتقدم أن عمودي النسب يعطون لذلك، فهؤلاء أولى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.