فإن تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره: كمن غصب ماله أو تعطل منافع عقاره ـ جاز الأخذ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن تعذرت النفقة) على الزوجة الفقيرة أو الفقير أو المسكين (من زوج، أو قريب، بغيبة، أو امتناع، أو غيره، كمن غُصب ماله، أو تعطَّل منافع عقاره، جاز) لهم (الأخذ) لوجود المقتضي مع عدم المانع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.