وكل من حرم عليه الزكاة مما سبق فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكل من حَرُمت عليه الزكاة بما سبق) ككونه من بني هاشم، أو غنيًّا، أو من عمودي نسب المزكِّي ونحوه (فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحِلُّ الصدقةُ لِغني إلا لخمسةٍ: لعاملٍ، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها فأهدى منها لِغنيٍّ" رواه أبو داود وابن ماجه ؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل مما تُصدق به على أم عطية،
٣٬٩٣٩
وقال: "إنها قد بلغت مَحلَّهَا" متفق عليه . وقيس الباقي على ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.