فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الدافعُ) للزكاة إلى من لا يستحقها (الإمامَ أو الساعي، ضمِن) لتفريطه (إلا إذا بان) المدفوع إليه (غنيًّا) فلا ضمان على الإمام ولا نائبه؛ لأن ذلك يخفى غالبًا، بخلاف الكفر ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.