فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تلفت) الزكاة (في يد القابض) لها مع عدم أهليته لما سبق (ضَمِنها؛ لعدم ملكه) لها (بهذا القبض، وهو قَبضٌ باطل، لا يجوز له قبضه) لعدم أهليته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.