فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو دفع صدقةَ التطوُّع إلى غنيٍّ وهو لا يعلم) غناه (لم يرجع) لأن المقصود الثواب، ولم يفت،

٣٬٩٤٢

بخلاف الزكاة إذا دفعها لكافر ونحوه؛ لأن المقصود إبراء الذمة بالزكاة، ولم يحصُل، فملك الرجوع

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.