والكفارة كالزكاة فيما تقدم
كشاف القناعالبهوتي
(والكفَّارة كالزكاة فيما تقدم) فلا يجوز دفعها إلا لمن يعلمه أو يظنه من أهلها،
٣٬٩٤١وإن دفعها إلى من لا يستحقها، لم تجزئه إلا الغني إذا ظنه فقيرًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.