فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمستحبُّ قول: شهر رمضان) كما قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}. (ولا يُكره قول: رمضان بإسقاط شهر) لظاهر حديث ابن عمر . وذَكَر الموفق: أنه يُكره إلا مع قرينة الشهر. وذَكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يُكره .

٣٬٩٦٦

وفي "المنتخب": لا يجوز؛ لخبر أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تَقُولُوا جاءَ رمَضانُ؛

٣٬٩٦٧

فإن رمضانَ اسمٌ من أسمَاءِ الله تَعَالى". وقد ضُعِّفَ.

٣٬٩٦٨

وقال ابن الجوزي : هو موضوع.

وسُمِّي رمضان؛ لحرِّ جوف الصائم فيه ورمضه، والرمضاء: شدة الحَرِّ.

٣٬٩٦٩

وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة وافق شدة الحَرِّ.

٣٬٩٧٠

وقيل: لأنه يَحرق الذنوب.

وقيل: موضوع لغير معنى، كبقية الشهور.

وجمعه: رمَضَانَاتٌ، وأرمِضةٌ، ورَمَاضين، وأرمُضٌ، ورَماض، ورَمَاضِي، وأرَاميض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.