وإن نواه بلا مستند شرعي كحساب ونجوم أو مع صحو فبان منه لم يجزئه ويأتي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نواه) أي: صوم يوم الثلاثين من شعبان (بلا مستند شرعيٍّ) من رؤية هلاله، أو إكمال شعبان، أو حيلولة غَيم، أو قَتَر ونحوه (كـ) أن صامه لـ (ـحساب، ونجوم) ولو كَثُرت إصابتهما (أو مع صحو، فَبَانَ منه، لم يجزئه) صومه؛ لعدم استناده لما يعوَّل عليه شرعًا (ويأتي) ذلك .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.