ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات وغيرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تثبت بقيةُ الأحكام مِن حلول الآجال، ووقوع المعلَّقات) من طلاق أو عِتق (وغيرها (١) ) كانقضاء العِدة، ومدَّة الإيلاء؛ عملًا بالأصل، خُولف للنص، واحتياطًا لعبادة عامة.
٣٬٩٨٣
"تتمة": قال ابن عَقيل: البعدُ مانعٌ كالغيم، فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله. انتهى.
قال ابن قُندس : المراد بالبُعد: البُعد الذي يحول بينه وبين رؤية الهلال، كالمَطمُور والمسجون،
٣٬٩٨٤
ومَن بينه وبين المَطلَع شيء يحول كالجبل ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.