فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن رآه) أي: هلال شوَّال (عَدلان، ولم يشهدا عند الحاكم، جاز لمن سمع شهادتهما الفِطر، إذا عَرف عدالتهما، و) جاز (لكلِّ واحد منهما أن يفطر بقولهما، إذا عَرف عدالة الآخر) ذكره في "المغني" و"الشرح"؛

٤٬٠٠٨

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن شهِدَ شاهِدانِ، فصُومُوا وأفطِرُوا". رواه النسائي . وقدَّم في "المبدع" عدم الجواز، وأنه قياس المذهب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.