فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٠٢٦الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٠٥ج ١ ص ٣٠٥

وإن شهدا عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بحالهما فلم نعلم عدالتهما الفطر لأن ردهما هنا ليس بحكم منه إنما هو توقف لعدم علمه فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك حكم بها

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شهدا عند الحاكم) برؤية هِلال شوَّال (فرَدَّ) الحاكمُ (شهادتهما؛ لجهله بحالهما، فلمَن علِمَ عدالتهما الفِطر؛ لأن ردَّه هاهنا ليس بحكم منه) بعدم قَبول شهادتهما (إنما هو توقُّف لعدم عِلمه) بحالهما (فهو كالوقوف عن الحكم انتظارًا للبيِّنةِ، ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك) مِمَّن زكَّاهما (حكم بها) لوجود المقتضي، والخلاف في هذه كالتي قَبلها.

٤٬٠٠٩

وأما إذا ردَّ شهادتهما لفسقهما، فليس لهما ولا لغيرهما الفِطر بشهادتهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.