فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اندفعت شهوته بغيره) أي: غير الجماع (كالاستمناء بيده، أو يد زوجته أو) يد (جاريته، ونحوه) كالمفاخذة (لم يجز) له الوطء، كالصائل يندفع بالأسهل، لا ينتقل إلى غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.