وكذا إن أمكنه ألا يفسد صوم زوجته المسلمة البالغة بأن يطأ زوجته أو أمته الكتابيتين أو زوجته أو أمته الصغيرتين أو دون الفرج
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا إن أمكنه أن لا يُفسد صومَ زوجته) أو أَمَته (المسلمة البالغة؛ بأن يطأ زوجتَه أو أَمَتَه الكتابيتين، أو) يطأ (زوجته أو) أَمَته الصغيرتين) أو المجنونتين (أو) اندفعت شهوتُه بالوطء (دون الفَرْج) فلا يُباح له إفساد صومها ؛ لعدم الضرورة إليه.
٤٬٠١٩
قلت: ولعل قياس ذلك إذا أمكنه وطء مَن لزمها الإمساك، كمَن طَهُرت ونحوها في أثناء النهار؛ لأن الإمساك دون الصوم الشرعي خصوصًا فيما فيه خِلاف في وجوبه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.