فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومَن جُنَّ في صومِ قضاءٍ وكفَّارةٍ، ونحوهما) كنذر (قضاه) إذا أفاق (بالوجوب السابق) كقضاء الصلاة، لا بأمر جديد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.