فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أفاق) المجنون أو المُغمى عليه (جزءًا منه) أي: من اليوم الذي بيَّت النية له (صَحَّ) صومه؛ لقصد الإمساك في جزء من النهار، كما لو نام بقية يومه.

٤٬٠٣٠

وظاهره: أنه لا يتعيَّن جزء للإدراك، ولا يُفسِدُ الإغماءُ بعض اليوم الصومَ،

٤٬٠٣١

وكذا الجنون.

وقيل: يُفسِد الصومَ كالحيض، وأَولى؛ لعدم تكليفه.

وأجيب: بأنه زوال عَقل في بعض اليوم، فلم يمنع صحته كالإغماء، ويُفارق الحيضَ، فإنه لا يمنع الوجوب، وإنما يمنع صحَّته،

٤٬٠٣٢

ويحرم فِعله. ذكره في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.