فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قاله) أي: إن كان غدًا مِن رمضان ففرضي، وإلا فأنا مفطر (ليلة الثلاثين من رمضان، صحَّ) صومُه إن بانَ منه؛ لأنه بَنَى على أصل لم يثبت زواله، ولا يقدح تردُّده؛ لأنه حكم صومه مع الجزم.

٤٬٠٣٧

بخلاف ما إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان؛ لأنه لا أصل معه يبني عليه، بل الأصل بقاء شعبان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.