فصل ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل
الإقناعالحنابلةالمسائل ٦٬١٠٨ إلى ٦٬١٣٤
-
١/٣٠٨١/٣٠٨
لكل يوم نية مفردة لأنها عبادات
-
ولا يفسد يوم بفساد آخر وكالقضاء
-
ولو نوت حائض صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح
-
ولو نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر أو نوى نهارا صوم الغد ـ لم يصح
-
ولو نوى من الليل ثم أتى بعد النية فيه بما يبطل الصوم لم تبطل
-
ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى
-
والأكل والشرب بنية الصوم نية
-
ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته
-
ولا يجب معه نية الفريضة في فرضه ولا الوجوب في واجبه
-
فلو نوى إن كان غدا من رمضان فهو عنه وإلا فعن واجب غيره وعينه بنية ـ لم يجزئه عن واحد منهما
-
١/٣٠٩١/٣٠٩
وإن قال: وإلا فهو نفل أو فأنا مفطر لم يصح
-
وإن قاله ليلة الثلاثين من رمضان صح
-
ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله: فإن قاصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته
-
وإلا لم تفسد إذا قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال
-
وكذا سائر العبادات
-
وإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي أو بمستند غير شرعي كحساب ونحوه لم يجزئه وإن بان منه
-
ولا أثر لشك مع غيم وقتر
-
ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو نوى الإفطار من القضاء ثم نوى نفلا أو قلب نية القضاء إلى النفل ـ بطل القضاء ولم يصح النفل لعدم صحت نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء
-
وإن نوى قضاء وكفارة ظهار ونحوه لم يصحا لما تقدم
-
ومن نوى الإفطار أفطر فصار كمن لم ينو لا كمن أكل
-
فلو كان في نفل ثم عاد نواه صح
-
وكذا لو كان من نذر أو كفارة فقطع نيته ثم نوى نفلا
-
ولو قلب نية نذر إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها
-
ولو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى أو إن وجد طعاما أكلت وإلا أتممت ونحوه ـ بطل: كصلاة
-
ويصح صوم نفل بينة من النهار قبل الزوال وبعده
-
ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية:
-
فيصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم في يوم ولم يأكلا بصوم بقية اليوم.