فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) فِطر (إن جَرَحَ) الصائم (نفسه، أو جَرَحه غيرُه بإذنه، ولم يصل إلى جَوفه) شيء من آلة الجرح (ولو) كان الجرح (بدل الحجامة) . (ولا) فِطر (بِفَصْد (٣) وشَرْطٍ ، ولا بإخراج دمه برُعاف) لأنه لا نَصَّ فيه، والقياس لا يقتضيه. (أيَّ ذلك) المذكور مِن الأكل والشُّرب، وما عُطف عليهما (فَعَلَ) الصائمُ (عامدًا) أي: قاصدًا للفعل (ذاكرًا لصومه، مختارًا) لفعله (فَسَدَ صومُه، ولو جهل التحريم) لعموم ما سبق

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.