فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو أصبح) الصائمُ (وفي فِيهِ طعامٌ فَلَفَظَه) أي: رماه، لم يفطر؛ لعدم إمكان التحرُّز منه، ولا يخلو منه صائم غالبًا. (أو شقَّ) عليه (لفظه) أي: رمي الطعام الذي أصبح بفمه؛ لعدم تميزه عن ريقه (فَبَلعه مع ريقه بغير قَصد، أو جرى ريقه ببقية طعام تعذَّر رميه) لم يفطر بذلك؛ لما سبق. (أو بلع) الصائمُ (ريقه عادة) لم يفطر

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.