فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو اغتسل) لم يفطر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كانَ يدرِكُه الفجرُ، وهو جُنبٌ مِن أهلِهِ ثم يغتسِلُ ويصومُ". متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة. ولأن الله تعالى أباح الجِماع وغيره إلى طلوع الفجر، فيلزم جواز الإصباح جُنبًا. احتجَّ به ربيعة والشافعي . (أو تمضمض، أو استنشق) في الوضوء (فدخل الماءُ حَلْقَه بلا قَصْد، أو بلع ما بقي مِن أجزاء الماء بعد المضمضة، لم يفطر) لأنه واصل بغير قَصد، أشبه الذباب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.