فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا إن زاد على الثلاث (٢) في أحدهما) أي: الفعلين، وهما المضمضة والاستنشاق. (أو بالغ فيه) أي: في أحدِهما، بأن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق؛ لأنه واصلٌ بغير اختياره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.