فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو فُعل به، مِن نائم وغيره) .

٤٬٠٧٠

أما وجوب الكفَّارة، فلحديث أبي هريرة قال: "بينا نحن جلوسٌ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءَهُ رجُلٌ، فقال: يا رسولَ الله، قال: ما لَكَ؟ قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائمٌ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تَجِدُ رقبة تعتقُهَا؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصُومَ شهرَينِ متَتَابعَينِ؟ قال: لا، قال: فهل تجدُ إطعَامَ ستِّينَ مسكينًا؟ قال: لا، فمكث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فبينَا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق فيه تمرٌ - والعَرَقُ: المِكتَل - فقال: أين السائلُ؟

قال: أنا، قال: خُذ هذا فتَصَدَّق به، فقال : على أفقرَ منِّي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتَيها أهلُ بيت أفقَرُ مِن أهلِ بيتي، فضَحكَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتى بَدَت أنيابُه، ثم قال: أَطعِمه أهلَكَ" متفق عليه (١) .

٤٬٠٧١

وأما وجوب القضاء؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم - للمُجامِع: "وصُم يومًا مكانَهُ" رواه أبو داود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٤٬٠٧٢

وأما كون السَّاهي كالعامد، والمُكره كالمختار، والنَّائم كالمستيقظ؛ فلأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصلِ الأعرابيَّ،

٤٬٠٧٣

ولو اختلف الحُكم بذلك لاستفصله؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والسؤال مُعادٌ في الجواب، كأنه قال: إذا واقعت في صوم رمضان فكفِّر. ولأنه عبادة يحرم الوطء فيه، فاستوى عمدُه وغيره كالحجِّ.

٤٬٠٧٤

وأما كونه لا فَرقَ بين أن ينزل أو لا؛ فلأنه في مظنة الإنزال، أو لأنه باطن كالدُّبُر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.