فصل وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر
الإقناعالحنابلةالمسائل ٦٬١٧٦ إلى ٦٬٢١٠
-
١/٣١٢١/٣١٢
شبق ونحوه بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره حي أو ميت أنزل أم لا ـ
-
فعليه القضاء والكفارة: عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصا سواء أكره حتى فعل أو فعل به من نائم وغيره
-
ولو أولج بفرج أصلي أو غير أصلي في غير أصلي فلا كفارة ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل
-
وإن أولج بغير أصلي في أصلي فسد صومها فقط لأن داخل فرجها في حكم الباطن فيفسد بإدخال غير الأصلي كإصبعها وأصبع غيرها وأولي
-
وكلامهم هنا يخالفه إلا أن نقول داخل الفرج في حكم الظاهر والله أعلم
-
والنزع جماع
-
فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة: كما لو استدام
-
ولو جامع يعتقد ليلا فبان نهارا وجب القضاء والكفارة
-
ولا يلزم المرأة الكفارة مع العذر كنوم أو إكراه ونسيان وجهل
-
١/٣١٣١/٣١٣
يفسد صومها بذلك
-
وتلزمها الكفارة مع عدم العذر
-
ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم
-
ولو أكره زوجته عليه دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه: كالمار بين يدي المصلي ذكر ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع
-
ولو استدخلت ذكر نائم أو صبي أو مجنون بطل صومها
-
ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما إذا أنزل
-
وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة
-
وإن جامع دون الفرج عامدا فأنزل ولو مذيا أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ولا كفارة
-
وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر فكفارتان: كما لو كفر عن اليوم الأول وكيومين من رمضانين
-
وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير فكفارة واحدة
-
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية
-
وكذا كل من لزمه الإمساك يكفر لوطئه
-
ولو جامع وهو صحيح جن أو مرض أو سافر أو حاضت أو نفست بعد وطئها لم تسقط الكفارة
-
ولو مات في أثناء النهار بطل صومه فإن كان نذرا وجب الإطعام من تركته
-
وإن كان صوم كفارة تخيير وجبت الكفارة في ماله
-
ومن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة وتقدم
-
ولا تجب بغير الجماع كأكل وشرب ونحوهما في صيام رمضان أداء
-
ويختص وجوب الكفارة برمضان لأن غيره لا يساويه: فلا تجب في قضائه
-
والكفارة على الترتيب: فيجب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
-
فلو قدر على الرقبة في الصوم لم يلزمه الانتقال لا إن قدر قبله
-
١/٣١٤١/٣١٤
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
-
ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة
-
فإن لم يجد سقطت عنه: كصدقة فطر
-
بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها
-
وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها
-
وكذا لو ملكه ما يكفر به.