ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما إذا أنزل
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تجب الكفَّارة بقُبلة ولَمس ونحوهما (١) ) كمفاخذة (إذا أنزل) لأنه فطر بغير جِماع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.