ولو جامع وهو صحيح جن أو مرض أو سافر أو حاضت أو نفست بعد وطئها لم تسقط الكفارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو جامع وهو صحيح، ثم جُنَّ، أو مرض، أو سافر، أو حاضت) المراة (أو نَفِست بعد وطئها، لم تسقط الكفَّارة) لأنه أفسد صومًا واجبًا مِن رمضان بجماع تام، فاستقرَّت عليه الكفَّارة، كما لو لم يطرأ العُذر.
لا يُقال: تبيَّنا أن الصوم غير مستحقٍّ عند الجِماع؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت، لم يجز الفِطر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.