فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يستطع) الصومَ (فإطعام ستين مسكينًا) لكلِّ مسكين مُدٌّ مِن بُرٍّ، أو نصف صاع مِن غيره. وهذا كله لخبر أبي هريرة السابق . وهو ظاهر في الترتيب، ولم يأمره بالانتقال إلا عند العجز، وككفَّارة الظِّهار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.