فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يجد) ما يطعمه للمساكين حال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب (سقطت عنه، كصدقة فِطر) وكفَّارة الوطء في الحيض؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الأعرابي بها أخيرًا، ولم يذكر له بقاءها في ذِمَّته

٤٬٠٩٤

(بخلاف كفَّارة حَجٍّ وظِهار ويمين ونحوها) ككفَّارة قَتل؛ لعموم الأدلة، ولأنه القياس خُولِفَ في رمضان؛ للنصِّ.

٤٬٠٩٥

قال في "الفروع": كذا قالوا: للنصِّ، وفيه نظر، ولأنها لم تجب بسبب الصوم .

قال القاضي وغيره: وليس الصوم سببًا،

٤٬٠٩٦

وإن لم تجب إلا بالصوم والجِماع؛ لأنه لا يجوز اجتماعهما.

وتسقط الكفَّارات كلها بتكفير غيره عنه بإذنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.