وكذا لو ملكه ما يكفر به.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا لو ملَّكه) غيره (ما يكفِّرُ به) جاز له أكله مع أهليته؛ لخبر أبي هريرة السابق .
٤٬٠٩٧
قال في "الإنصاف": لو ملَّكه ما يكفِّر به، وقلنا: له أخذه هناك، فله هنا أكله، وإلا أخرجه عن نفسه، وهذا الصحيح مِن المذهب. انتهى.
٤٬٠٩٨
وفي "المبدع": ويتوجَّه أنه - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للأعرابي لحاجته، ولم يكن كفَّارة. انتهى.
٤٬٠٩٩
قلت: ويؤيده استدلالهم به على سقوطها بالعجز، وإلا لم يكن ثَمَّ عَجزٌ، بل حصل الإخراج والإجزاء. باب (ما يُكره) في الصوم (وما يُستحبُّ في الصوم، وحُكم القضاء) أي: قضاء رمضان والنذور.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.