قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه ولا يغتب أحدا ولا يعمل عملا يخرق به صومه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قال) الإمام (أحمد (٣) ): ينبغي للصائم أن يتعاهد صومَه مِن لسانه، ولا يماري) أي: يجادل (ويصونَ صومَه، ولا يغتَب أحدًا) أي: يذكره بما يَكره، بهذا فَسَّره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة، رواه مسلم .
٤٬١١٠
وإن كان حاضرًا، فهو الغيبة في بُهت.
٤٬١١١
قال في "الحاشية": والغيبة محرَّمة بالإجماع ، وتُباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، كالتظلُّم، والاستفتاء، والاستعانة على تغيير المنكر، والتعريف، ونحو ذلك. (ولا يعمل عملًا يجرح (٦) به صومه) وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد، وقالوا: نحفظُ صومنا، ولا نغتاب أحدًا .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.