فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شُتِم، سُنَّ قولُه جهرًا في رمضان) للأمن مِن الرياء، وفيه زَجْر مَن شاتمه؛ لأجل حُرمة الوقت (إنِّي صائم. وفي غيره) أي: غير رمضان يقوله (سرًّا؛ يزجر نفسه بذلك) خَوْفَ الرياء. وهذا اختيار صاحب "المحرر"،

٤٬١١٧

وفي "الرعاية": يقوله مع نفسه. واختار الشيخ تقي الدين (٥) : يجهر به مطلقًا؛ لأن القول المطلق باللسان، وهذا (٦) ظاهر "المنتهى"؛ لظاهر حديث "الصحيحين" عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا كان يومُ صومِ أحدكم، فلا يرفث ولا يَصخَب،

٤٬١١٨

فإن شاتمهُ أحدٌ أو قاتلَهُ فليقُل: إني امرؤٌ صائِمٌ" . فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.