فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُفطِر بغيبة ونحوها) قال أحمد : لو كانت الغيبة تُفطِر، ما كان لنا صوم. وذَكَره الموفَّق إجماعًا . وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يفطر بغيبة ونميمة ونحوهما.

٤٬١١٣

قال في "الفروع": فيتوجَّه منه احتمال: يُفطر بكلِّ محرَّم.

٤٬١١٤

وقال أنس:"إذا اغتاب الصائمُ أفطر"، وعن إبراهيم قال: "كانوا يقولون: الكذب يفطر الصائم" (١) ، وعن الأوزاعي: "مَن شاتم، فَسَدَ صومه" (٢) ؛ لظاهر النهي. وذكر بعضُ أصحابنا رواية (٣) : يُفطِر بسماع الغيبة.

٤٬١١٥

وقال المجد: النهي عنه؛ ليسلم مِن نقص الأجر.

٤٬١١٦

قال في "الفروع": ومراده أنه قد يكثر، فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل، وقد يتساويان. وأسقط أبو الفَرَج ثوابه بالغيبة ونحوها، ومراده ما سبق، وإلا فضعيف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.