ويكره تأخير الجماع مع الشك في طلوعه ولا الأكل والشرب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُكره تأخير الجِماع مع الشك في طلوعه) أي: الفجر الثاني؛ لما فيه مِن التعرُّض لوجوب الكفَّارة؛ ولأنه ليس مما يتقوَّى به،
٤٬١٢٠
ولو أسقط:"تأخير" لكان أخصر، وأظهر.
و (لا) يُكره (الأكل والشُّرب) مع الشك في طلوع الفجر الثاني
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.