فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُسَنُّ (أن يدعو عند فِطره، فإنَّ له (١) دعوة لا تُردُّ) لما روى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو: "للصَّائِم عندَ فطرِهِ دعوةٌ لا تُرَدُّ". (و) يُسنُّ أن (يقول) عند فِطره: (اللهمَّ لك صُمتُ، وعلى رِزقكَ أفطرتُ، سبحانك وبحمدك، اللهمَّ تقبَّل منِّي, إنك أنت السَّميعُ العليمُ) لما روى الدارقطني مِن حديث أنس وابن عباس : "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطرَ قالَ: اللهُمَّ لكَ صمنَا، وعلى رزقِكَ أفطَرنَا، فتقبَّل منَّا، إنكَ أنتَ السمِيعُ العليمُ".

وعن ابن عمر قال: "كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطَرَ؛ قال: ذهبَ الظمَأ، وابتَلَّت العُرُوقُ، ووَجَبَ الأجرُ إن شاءَ الله تعالى". رواه الدارقطني (١) أيضًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.