فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح) صوم يوم الشَّكِّ. (أو)

٤٬١٦١

أي: ويُكره صوم يوم الشَّكِّ (بنيَّةِ الرمضانية احتياطًا) ولا يجزئ إن ظهر منه، كما تقدَّم. (وهو) أي: يوم الشَّكِّ (يوم الثلاثين مِن شعبان، إن لم يكن في السماء) في مطلع الهلال (عِلَّةٌ) مِن غيم، أو قَتَر، ونحوهما، (ولم يُرَ الهلالُ، أو شهد به من رُدَّت شهادته) لفِسق ونحوه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.