إلا أن يوافق عادة أو يصله بصيام قبله أو يصومه عن قضاء أو نذر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يوافق) يوم الشَّكِّ (عادة) كمَن عادته يصوم يوم الخميس والاثنين، فوافق يومُ الشَّكِّ أحدهما ، أو عادته يصوم يومًا ويفطر آخر، فوافق صومَه ذلك، فلا كراهة. (أو يصِلَه) أي: يوم الشَّكِّ (بصيام قبله) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقدَّموا رمضَانَ بصومِ يوم أو يومَينِ، إلا رجلًا كانَ يصومُ صومًا، فليصُمهُ" متفق عليه من حديث أبي هريرة . (أو يَصُمه) أي: يوم الشَّكِّ (عن قضاء، أو نَذْر) أو كفَّارة، فلا كراهة؛
لأن صومه واجب إذن .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.