فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يوافق) يوم الشَّكِّ (عادة) كمَن عادته يصوم يوم الخميس والاثنين، فوافق يومُ الشَّكِّ أحدهما ، أو عادته يصوم يومًا ويفطر آخر، فوافق صومَه ذلك، فلا كراهة. (أو يصِلَه) أي: يوم الشَّكِّ (بصيام قبله) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقدَّموا رمضَانَ بصومِ يوم أو يومَينِ، إلا رجلًا كانَ يصومُ صومًا، فليصُمهُ" متفق عليه من حديث أبي هريرة . (أو يَصُمه) أي: يوم الشَّكِّ (عن قضاء، أو نَذْر) أو كفَّارة، فلا كراهة؛

لأن صومه واجب إذن .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.