فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُكره إفراد يوم نَيروز) بصوم (و) يوم (مِهرجان، وهما عيدان للكفار) قال الزمخشري : النَّيروز: اليوم الرابع من شهر ربيع. والمِهرجان: اليوم التاسع عشر من الخريف، لما فيه من موافقة الكفَّار في تعظيمهما.

واختار المجد عدم الكراهة؛ لأنهم لا يعظمونهما بالصوم كالأحد. (و) على الأول: يُكره إفراد (كل عيد لهم) أي: للكفَّار (أو يوم يُفرِدونه بتعظيم) ذَكَرَه الشيخان وغيرهما. (إلا أن يوافق عادة) كأن يكون يوم خميس أو اثنين، وعادته صومهما، فلا كراهة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.