فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو مكث فيه قدرًا يسع الترتيب) ، أو مرت عليه من الجاري أربع جريات،

٥٤٠

قال في "الانتصار": لم يفرق أحمد بينهما، أي: بين الجاري والراكد (حتى يخرج مرتبًا نصًا، فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه) ؛ لأن غسلها من غير إمرار يد غير كاف، وتقدم (ثم يخرج من الماء) .

٥٤١

قلت: خروجه منه بعد ليس قيدًا؛ لأن الحدث يرتفع عن رجليه،

٥٤٢

ولو كانتا في الماء قبل انفصاله، كما تقدم (وتقدم) في كتاب الطهارة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.