فصل والترتيب والموالاة فرضان
الإقناعالحنابلةالمسائل ٦٢٧ إلى ٦٣٩
-
١/٣٠١/٣٠
لا مع غسل
-
ولا يسقطان سهوا ولا جهلا كبقية الفروض
-
فيجب الترتيب على ما ذكر الله تعالى
-
فإن نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله قبله
-
وإن بدأ برجليه وختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه
-
وإن توضأ منكوسا أربع مرات صح وضوءه إذا كان متقاربا يحصل له في كل مرة غسل عضو
-
وإن غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح
-
ولو انغمس في ماء كثير راكدا أو جار بنية رفع الحدث لم يرتفع
-
ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب حتى يخرج مرتبا نصا فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يخرج من الماء وتقدم ـ
-
والموالاة إلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله يليهفي زمن معتدل أو قدره من غيره
-
١/٣١١/٣١
ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك ووسوسة
-
ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه لغير طهارة لا لها
-
وتضر الإطالة في إزالة نجاسة وتحصيل ماء.