فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليالي الوِتر آكدُ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اطلُبوهَا في العشرِ الأواخِرِ، في ثلاث بقين، أو سَبع بقينَ، أو تسع بقينَ". وروى سالم، عن أبيه مرفوعًا: "أرَى رؤياكُم قد تَواطأت على أنها في العشر الأواخِرِ في الوِتر، فالتمسُوهَا في العشر الأواخِرِ، في الوِتر منها". متفق عليه (١) . واختار المجد: كل العشر سواء. وللعلماء فيها أقوالٌ كثيرة (٢) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.