ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه لغير طهارة لا لها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويضر) أي: تفوت الموالاة إن جف العضو لـ (إسراف، وإزالة وسخ، ونحوه) كحل جبيرة (لغير طهارة) بأن كان في غير أعضاء الوضوء.
و (لا) يضر إن كانت إزالة الوسخ ونحوه (لها) أي: للطهارة، بأن كان في أعضاء الوضوء؛ لأنه إذن من أفعال الطهارة، بخلاف ما قبلُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.