ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومَن نَذَرَ الاعتكافَ أو الصلاةَ في مسجد غيرِ) المساجد (الثلاثة، فله فِعلُه) أي: النذر مِن اعتكاف، أو صلاة (في غيره) لأن الله تعالى لم يعين لعبادته موضعًا، فلم يتعيَّن بالنذر،
٤٬٢١٤
ولو تعيَّن؛ لاحتاج إلى شدِّ رَحْل، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلاثَةِ مساجِدَ: المسجِد الحرامِ، والمسجِدِ الأقصَى، ومسجِدي هذا". متفق عليه من حديث أبي هريرة.
٤٬٢١٥
قال في "المبدع": ولعل مرادهم إلا مسجد قباء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كانَ يأتيهِ كلَّ سبت رَاكبًا ومَاشِيًا، ويصلِّي فيه ركعتينِ". وكان ابن عمر يفعله. متفق عليه . قال: وعلى المذهب: يعتكف في غير المسجد الذي عيَّنه.
٤٬٢١٦
وظاهره لا كفَّارة ، وجزم به في "الشرح".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.