ومن نذر اعتكافه شهر أو عشر يعينه كالعشر الأخير من رمضان أو أراد ذلك تطوعا ـ دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومَن نَذَرَ اعتكاف شهر) بعينه، كرمضان (أو) نَذَر اعتكاف (عشر بعينه، كالعشر الأخير من رمضان، أو أراد ذلك تطوُّعًا، دخل معتكفَه قبل ليلته الأولى) أي: قبل غروب الشمس، نصَّ عليه ، إذ الشهر يدخل بدخول الليلة، بدليل ترتُّبِ الأحكام المعلَّقة به مِن حلول الدَّين، ووقوع الطلاق والعَتَاق المعلَّقَين به، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.
٤٬٢٢٢
وأما حديث عائشة:"كان إذا أرادَ أن يعتَكِفَ، صلَّى الفجرَ ثم دخَل معتكَفَه" متفق عليه ، فاعتكافه كان تطوُّعًا، والتطوُّع يَشرع فيه متى شاء.
٤٬٢٢٣
وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعل يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة. (وخَرَجَ) من معتكفه (بعدَ آخرِه) أي: آخر ما عيَّنه، بأن تغرُب شمس آخر يوم منه. نصَّ عليه ؛ لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.